[شرح حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم]
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا هناد بن السري حدثنا محمد بن عبيد عن وائل بن داود سمعت البهي قال: (لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المقاعد).
قال أبو داود: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قيل له: حدثكم ابن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن عطاء: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على ابنه إبراهيم وهو ابن سبعين ليلة)].
أورد أبو داود هذين الحديثين المرسلين، وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم، وهما مرسلان؛ لأن الذي يرفعهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين، وهما البهي، وعطاء بن أبي رباح، ومعلوم أن المرسل: هو ما يضيفه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ليس حجة عند المحدثين؛ لاحتمال أن يكون الساقط تابعياً، وذلك التابعي قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفاً، فضعف المرسل لهذا الاحتمال.
وأورد أبو داود مرسلاً من طريق البهي وهو:(لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقاعد).
والمقاعد مكان قريب من المسجد، وفي الأثر الذي بعده:(أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه وهو ابن سبعين ليلة)، وهذا فيه مخالفة لما تقدم من أنه مات وهو ابن ثمانية عشر شهراً، فقال بعض أهل العلم: إن التعويل يكون على هذه المراسيل، ولكن المراسيل -كما عرفنا- غير حجة، والحديث المتصل ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والقول بأنه يستدل بالحديث المتصل السابق على أن الصلاة على الأطفال مستحبة وليست بواجبة فيه نظر؛ لاحتمال أن يكون ترك الصلاة عليه كما ترك الصلاة على بعض الشهداء، فابنه إبراهيم له منزلة، وكذلك الشهداء لهم منزلة، فلا يتخذ ذلك دليلاً على أن الأطفال أو بعضهم لا يصلى عليهم، أو أنها تكون مستحبة؛ لاحتمال أن يكون هذا الذي حصل له مثل الذي حصل للشهداء؛ لعلو منزلتهم ومكانتهم، ولعظيم ما أعده الله لهم من النعيم، ولا شك أن الصلاة فيها شفاعة وزيادة خير، فلعل العلة في ترْك الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة على الشهداء وعلى ابنه إبراهيم واحدة.