للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[شرح حديث ابن عباس في نذر أخت عقبة بن عامر من طريق ثانية وتراجم رجالها]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو الوليد حدثنا همام عن قتادة حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هدياً)].

أورد أبو داود حديث ابن عباس: (أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وأن تهدي هدياً)، وهذا الهدي قيل: إنه على سبيل الاستحباب، وليس فيه ذكر الكفارة، ويمكن أن يكون هذا الهدي هو الكفارة، ويمكن أن يكون هدياً مستحباً وهو غير الكفارة، على اعتبار أن النذر كفارته كفارة يمين، أو أنه أطلق على كفارة اليمين أنها هدي، ولكن هذا ليس مستقيماً؛ لأن الهدي هو من بهيمة الأنعام.

قوله: [حدثنا محمد بن المثنى].

هو محمد بن المثنى أبو موسى الزمن العنزي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.

[حدثنا أبو الوليد].

هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا همام].

هو همام بن يحيى العوذي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن قتادة].

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن عكرمة].

هو عكرمة مولى ابن عباس، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن عباس].

ابن عباس قد مر ذكره.

والهدي لازم لمن كان متمتعاً أو قارناً، وأما هذا فليس فيه شيء يفيد التمتع أو القران، فكل من كان متمتعاً أو قارناً فالهدي لازم عليه بنص القرآن، أما المفرد فليس عليه هدي.

<<  <  ج:
ص:  >  >>