العمرى يقول فيها: هي لك ما عشت، أو لك ولعقبك، وأما الرقبى فكما جاء تفسيرها عن مجاهد تقول: هي للآخر منا موتاً، إن أنا مت قبلك فهي لك، وإن مت قبلي فإنها ترجع إلي.
ولابد من التلفظ، أما مجرد النية فهي في القلوب ولا يدرى عنها فلا يثبت بها حكم، لحديث:(إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل)، فالإنسان عندما ينوي أن يتصدق له أن يرجع، والنية لا يثبت بها شيء، ولو نوى أن يطلق دون أن ينطق فما يثبت طلاق، وكذلك لو نوى أن يعتق وما تلفظ فلا يعتبر قد أعتق.
كما أن العمرى والرقبى تكون للزوجة أيضاً، وما دام أنها متعلقة بحياته فلا علاقة لها بتقييدها بأنها زوجة، أو إذا أعطاها لامرأة غير زوجته فإن الأمر متعلق بأنها عطية يجري فيها الميراث.