للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[وجه الاستدلال على جواز السلم بمنع مباشرة المرأة المرأة لتنعتها لزوجها]

السؤال

ورد في الحديث (لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها) قال الخطابي: فيه دلالة على أن الحيوان قد يضبط بالصفة ضبط حصر وإحاطة، واستدلوا به على جواز السلم في الحيوان.

فما معنى هذا الكلام؟ وأين موضع الاستشهاد من الحديث؟

الجواب

أي أن الحديث (لا تباشر المرأة لتنعتها لزوجها كأنما يراها) معناه وصف الحيوان، فقد يوصف الحيوان وصفاً دقيقاً يجعل الإنسان كأنه يراه ويشاهده.

<<  <  ج:
ص:  >  >>