للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم التوسل بالمصطفى صلى الله عليه وسلم]

السؤال

هل يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟

الجواب

يجوز التوسل بمحبة الإنسان للرسول صلى الله عليه وسلم وباتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، أما التوسل بشخصه وبذاته فهذا لم يأت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، بل جاء عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما يدل على خلافه، وهو أنهم كانوا في حياته صلى الله عليه وسلم يأتون إليه ويطلبون منه الدعاء ويتوسلون إليه بدعائه صلى الله عليه وسلم، ولما توفي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يأتون إلى قبره أو يتوسلون به، ويقولون: نتوسل إليك بنبيك، وإنما يطلبون من الشخص الذي يكون معهم أن يدعو ويتوسلون بدعاء ذلك الداعي الذي اختاروه لأن يدعو، وقد جاء ذلك في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لما كان عام قحط وجدب وخرج يستسقي بالناس طلب من العباس أن يدعو، وقال رضي الله عنه: (اللهم! إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا وتسقينا)، يعني: في حياته كنا نتوسل إليك به فنطلب منه الدعاء وأنك تسقينا وأنك تجيب دعاءه.

(وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس! فادع الله).

فلو كان التوسل به صلى الله عليه وسلم وبشخصه مشروعاً ما كان عمر رضي الله عنه يعدل إلى التوسل بأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان حياً بين أظهرهم كانوا يأتون ويطلبون منه الدعاء ويتوسلون بدعائه، ولما مات صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتوسلون به، وإنما طلبوا من عمه العباس في عهد عمر أن يدعو، واختار عمر رضي الله عنه العباس مع وجود من هو خير من العباس وأفضل من العباس، وعمر نفسه أفضل من العباس؛ ولكنه اختاره لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: (وإنا نتوسل إليك بعم نبينا)، ما قال: نتوسل إليك بـ العباس، لأن المقصود هو القرابة والصلة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونه أقرب قريب لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

علي رضي الله عنه أفضل من العباس، وكلهم من أهل البيت، وكان علي موجوداً في ذلك الوقت؛ لأن علياً رضي الله عنه بعد عمر وبعد عثمان وولي الخلافة، والعباس هو الذي طلب منه الدعاء لأنه أقرب أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عمه، ولو كان صلى الله عليه وسلم يورث لورثه العباس ولم يرثه علي، ولو كان عليه الصلاة والسلام يورث عنه المال لكان لزوجاته من ميراثه الثمن

<<  <  ج:
ص:  >  >>