للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم من جامع في صيام قضاء رمضان]

السؤال

إذا جامع الرجل زوجته في صيام، وكان هذا الصيام قضاء لصوم واجب، فهل تجب عليه الكفارة؟

الجواب

لا تجب، وإنما تجب بالجماع في نهار رمضان، وأما إذا صام قضاء رمضان في شوال أو في محرم أو في صفر وجامع فيه، فإنه لا كفارة عليه.

<<  <  ج:
ص:  >  >>