للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[شرح حديث الواهبة نفسها من طريق ثالثة]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ثنا أبي ثنا محمد بن راشد عن مكحول.

نحو خبر سهل.

قال: وكان مكحول يقول: ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم].

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى عن مكحول وقال: [نحو حديث سهل] يعني المتقدم قبل حديث أبي هريرة، وفيه [كان مكحول يقول: ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم].

فإذا كان المقصود به هبة المرأة نفسها فإنه -كما قال- ليس ذلك لأحد بعد رسول الله.

وأما إذا كان المراد التزوج على العمل فإن ذلك ليس خاصاً برسول الله صلى الله عليه وسلم في تزويجه الرجل بما معه من القرآن، بل يصح الزواج بالعمل حيث لا يمكن الحصول على المال، فكلام مكحول الذي ذكره هنا أنه ليس ذلك لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه تفصيل: فإن كان يراد به الهبة فهذا صحيح، وإن كان يراد به الزواج على العمل فهذا ليس بصحيح.

<<  <  ج:
ص:  >  >>