للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[شرح حديث (كلا إن بحسبكم القتل)]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما يرجى في القتل.

حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن منصور عن هلال بن يساف عن سعيد بن زيد قال: (كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فتنة فعظم أمرها، فقلنا: أو قالوا: يا رسول الله! لئن أدركتنا هذه لتهلكنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إن بحسبكم القتل).

قال سعيد: فرأيت إخواني قتلوا].

أورد أبو داود: باب ما يرجى في القتل.

لعل ذلك يعني: من مغفرة.

أورد حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم: (أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة فعظم أمرها فقلنا: يا رسول الله! لئن أدركتنا هذه لتهلكنا).

معناه: أنه يحصل لهم الهلاك في هذه الفتنة.

قال: (كلا، إن بحسبكم القتل).

يعني: كون القتل يحصل لأحد منكم وليس لكلكم.

قوله: [قال سعيد: فرأيت إخواني قتلوا].

هو سعيد بن زيد مات سنة خمسين أو بعدها بسنة أو سنتين، يعني: في منتصف خلافة معاوية؛ لأن معاوية تولى سنة واحد وأربعين، ومات سنة ستين، وهو مات في منتصف خلافته، ولعله يقصد ما حصل من الفتن والاقتتال الذي حصل بين الصحابة ومن قتل فيها.

<<  <  ج:
ص:  >  >>