[شرح حديث (إن شربوا الرابعة فاقتلوهم) من طرق أخرى، وتراجم رجال الإسناد]
[قال أبو داود: وكذا حديث سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن شربوا الرابعة فاقتلوهم)].
وهذا أيضاً مثلما تقدم، وسهيل بن أبي صالح صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة وروايته مقرونة عند البخاري.
قوله: [عن أبي صالح عن أبي هريرة].
مر ذكرهما.
[وكذا حديث ابن أبي نعم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم].
يعني: أن فيه القتل في الرابعة.
وابن أبي نعم هو عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[وكذا حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم].
كذلك فيه القتل في الرابعة.
[والشريد عن النبي صلى الله عليه وسلم].
الشريد بن سويد صحابي، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة.
[وفي حديث الجدلي عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه)].
هذا شك، والرواية التي تقدمت نص في الرابعة.
والجدلي هو أبو عبد الله الجدلي واسمه: عبد بن عبد ويقال: عبد الرحمن بن عبد، وهو ثقة، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute