للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[اختلاف الكفارات باختلاف المحظورات في الإحرام]

السؤال

ارتكبت محظوراً من محظورات الإحرام فهل يكفي أن أدفع ستين ريالاً لستة مساكين؟

الجواب

المحظور يختلف؛ لأن هناك محظوراً تكون فيه الكفارة المخير فيها بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، وهناك من المحظورات يكون فيها شاة وليس هنا تخيير بينها وبين غيرها، ليس فيها إلا الدم، وإن عجز صام عشرة أيام، فلا أدري هل سؤاله هذا هو من قبيل ما يكون فيه الإطعام، أي: إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، يعني تسعة كيلو تقسم على ستة مساكين، هذه كفارة الحلق أو كفارة اللبس، أما أن يدفع نقوداً فلا، بل الطعام يقدم طعاماً ولا يقدم نقوداً.

<<  <  ج:
ص:  >  >>