[شرح حديث (أرسل النبي بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر)]
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك -يعني ابن عثمان - عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:(أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بـ أم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعني عندها)].
قولها: [(أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بـ أم سلمة ليلة النحر)].
أي: مع الذين تقدموا من الضعفة.
قولها: [(فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعني عندها) أي: تلك الليلة كانت نوبتها عند النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا يدل على أن من رخص له أن ينصرف آخر الليل له أن يرمي قبل الفجر، وهو يدل على الجواز، وما جاء في حديث ابن عباس المتقدم من الطريقين أن الرمي لا يكون إلا بعد طلوع الشمس إنما يدل على الاستحباب.
كذلك الإفاضة قبل الفجر جائزة لمن رخص له في الانصراف من آخر الليل، أي: لهم أن يرموا ولهم أن يذهبوا إلى مكة وأن يطوفوا طواف الإفاضة.