للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[شرح حديث (اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى رسول الله فقضى رسول الله دية جنينها غرة عبد أو وليدة)]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا وهب بن بيان وابن السرح قالا: حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال: (اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم، فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي: يا رسول الله! كيف أغرم دية من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان؛ من أجل سجعه الذي سجع)].

أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن امرأتين من هذيل تخاصمتا فضربت إحداهما الأخرى بحجر، وقد سبق أن مر أنها ضربتها بعمود أو مسطح، ولا تنافي بينها، فيمكن أن تكون فعلت هذا وهذا، يعني: رمتها بالحجر وضربتها بالعمود أو المسطح، فقتلتها وما في بطنها.

قوله: [(فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية جنينها غرة عبد أو وليدة)].

أي: أن الدية التي تلزم للجنين الذي سقط ميتاً هي غرة عبد أو وليدة.

قوله: [(وقضى بدية المرأة على عاقلتها)].

يعني: وقضى بالدية التي على المرأة القاتلة على عاقلتها.

قوله: [(وورثها ولدها ومن معهم)].

يعني: ومن يرث معهم، كالزوج، وهذا شاهد للذي تقدم، فيما يتعلق أنه ورثها زوجها وولدها.

قوله: [(فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي: يا رسول الله! كيف أغرم دية من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟!)].

يعني: ما دام أنه خرج ميتاً فمثله يهدر، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إنما هذا من إخوان الكهان، من أجل سجعه الذي سجع) وذلك أنه كلام فيه مخالفة لحق.

وهذا يدل على أن حمل هو الذي قال هذا، وهو الزوج، وقد جاء في بعض الروايات أن القائل أبوها أو عمها، ولا تنافي بينها، إذ يمكن أن يكون كل واحد منهم قال هذا الكلام.

<<  <  ج:
ص:  >  >>