للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[شرح حديث إصداق عبد الرحمن بن عوف امرأته وزن نواه من ذهب]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب قلة المهر.

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت البناني وحميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (مهيم؟ فقال: يا رسول الله! تزوجت امرأة.

قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب.

قال: أولم ولو بشاة)].

يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [باب قلة المهر].

والمقصود من هذه الترجمة أن المهر سواءٌ أكان قليلاً أم كثيراً من أي شيء يتمول فإنه يكون معتبراً، ولا حد لأقله ولا حد لأكثره، والمغالاة في المهور غير سائغة؛ لما يترتب عليها من العراقيل التي تؤخر الزواج وتعرض الشباب والشابات للفتن بسبب عدم حصول الزواج.

والتيسير في الزواج وتسهيل أموره، وعدم المغالاة، وتزويج الكفؤ إذا جاء ولو لم يكن عنده مهر كبير هو المطلوب وهو الذي ينبغي، ولا حد لأقل المهر ولا حد لأكثره، ولكن المغالاة والإتيان بالأشياء التي تكون سبباً في تأخير الزواج لا تنبغي ولا تصلح.

وسبق أن مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق أحداً من نسائه ولا أُصدقت امرأة من بناته أكثر من خمسمائة درهم، وسبق -أيضاً- أن النجاشي أصدق أم حبيبة أربعة آلاف درهم، وعرفنا فيما مضى أن هذا إنما هو من النجاشي إكراماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأورد أبو داود هنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف ردعاً من زعفران فقال: [(مهيم؟)] يعني: ما هذا؟ فقال: تزوجت امرأة.

فقال: [(ماذا أصدقتها؟)] قال: وزن نواة من ذهب.

قال عليه الصلاة والسلام: [(أولم ولو بشاة)].

ومحل الشاهد قوله: [وزن نواة من ذهب].

والمقصود بالنواة مقدار قليل من الذهب، قيل: إنه يعادل خمسة دراهم.

فهذا فيه الإشارة إلى قلة المهر وأنه قليل وليس بكثير، وأن المهر يصح بكل ما يتمول ولو كان شيئاً يسيراً.

<<  <  ج:
ص:  >  >>