للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[شرح حديث أكل اللحم لا يدرى ذكر اسم الله عليه أم لا]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: ما جاء في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا.

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد، ح وحدثنا القعنبي عن مالك، ح وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا سليمان بن حيان ومحاضر المعنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، ولم يذكرا عن حماد ومالك عن عائشة، أنهم قالوا: (يا رسول الله! إن قوماً حديثو عهد بالجاهلية، يأتون بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا؛ أفنأكل منها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سموا الله وكلوا)].

أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: باب ما جاء في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا.

أي: لا يدرى أذكر اسم الله عليه عند الذبح أم لا، والمقصود من هذه الترجمة أنه لا يسأل ولا يتشدد في معرفة هل سمي الله على الذبيحة عند الذبح أو لا، بل يجوز الأكل منها إذا جهل هل التسمية حصلت أو ما حصلت؟ فالأصل أن تؤكل الذبيحة ولا يترك أكلها نتيجة لكون المرء لم يتحقق أنه ذكر اسم الله عليها.

قوله: [(إن أناساً يأتوننا بلحوم وهم حديثو عهد بالجاهلية)] يعني أنهم قد أسلموا، ولكن إسلامهم حديث وعهدهم بالجاهلية قريب.

قوله: [(يأتوننا بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لا)] أي: فقد كانوا في الجاهلية لا يذكرون، فربما أنهم لا زالوا كحالتهم في الجاهلية.

قوله: [(سموا الله وكلوا)]، يدل على أنه لا يلزم السؤال أو أن الإنسان لا يسأل هل ذكر اسم الله أو لم يذكر؟ ولو فتح هذا الباب فيمكن أن يسأل: هل الذابح ممن يحل ذبحه أو لا؟ وهل ذبح بآلة يصح الذبح بها أو لا؟ فتأتي أسئلة لا حاجة إليها، والأصل هو السلامة، ولا يصار إلى التشدد والإتيان بأسئلة لا حاجة إليها، ولهذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب الفصل في ذلك، وهو أنهم يأكلون هم ويسمون عند أكلهم، وليست التسمية عند الأكل بدلاً من التي لم يتحقق حصولها عند الذبح؛ لأن الحكم بين بأنه سائغ أن يؤكل، ثم حث على التسمية، كما هو الشأن في أن الآكل تستحب له التسمية.

<<  <  ج:
ص:  >  >>