[شرح حديث (إن الرقى والتمائم والتولة شرك)]
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في تعليق التمائم.
حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله عن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك.
قالت: قلت: لم تقول هذا؟ والله! لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، فإذا رقاني سكنت، فقال عبد الله: إنما ذاك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً)].
أورد أبو داود باباً في تعليق التمائم، والتمائم هي: حروز من خرز أو شيء مكتوب يوضع في جلد أو في وعاء تعلق على الصبي أو غير الصبي؛ من أجل أن يدفع عنه العين أو غير ذلك، وهذا العمل محرم، فلا يجوز للإنسان أن يعلق أو يتعلق تميمة، وإنما يأتي بالرقية الشرعية مع البعد عن الرقى الشركية أو البدعية التي تشتمل على أمور محظورة، أو على أمور مجهولة لا يدرى ما هي، وإنما يرقى بآيات القرآن، وبالأذكار والأدعية المباحة، سواءً جاءت بها السنة أو غيرها، فالمهم أن يكون كلاماً مستقيماً لا محذور فيه، ولا يكون الكلام فيه أسماء مجهولة لا تعرف مما يكون من لغة أخرى غير اللغة العربية ثم استعمله العرب؛ فإن ذلك يؤدي إلى المحذور، وقد يكون فيه شيء من الأمور المحرمة.
والتمائم لا يجوز أن تعلق ولو كان فيها شيء من القرآن؛ لأن القرآن لا يعلق، ولم يأت دليل يدل جواز كتابته في شيء ثم يعلق على الصبيان وغير الصبيان، فهذا لا يجوز، ولم يثبت في ذلك سنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
أورد المصنف حديث عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك)، والرقى المقصود بها: المحرمة، وهناك رقى مشروعة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً)، والمقصود بذلك الرقى التي تشتمل على الشرك، أو على أمور مجهولة لا يدرى ما هي، فهذه هي التي يبتعد عنها، وأما الرقية بالقرآن وبالأذكار والأدعية المباحة فلا بأس بها؛ ولهذا قال: (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً).
والتمائم هي: الأشياء التي تعلق سواءً كانت من القرآن أو غير القرآن، وتعليق شيء من القرآن لا يجوز؛ لأنه من تعليق التمائم، ولأن فيه امتهاناً للقرآن إذا علق على الطفل، فالطفل يتعاطى النجاسات ولا يتنزه منها، فيعرض القرآن ويعرض كلام الله عز وجل للإهانة.
والتولة قيل: إنها شيء من السحر يكون به تحبيب المرأة إلى زوجها، أو تحبيب الرجل إلى زوجته، وكل هذا من عمل الشيطان، وهو لا يسوغ ولا يجوز.
قوله: [قالت زينب: لم تقول هذا؟ والله! لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، فإذا رقاني سكنت].
تعني: أنه كان يخرج الدمع منها، وتخرج أشياء من عينها، فقال رضي الله عنه: إنما ذاك عمل الشيطان كان ينخسها بيده، فإذا رقاكِ سكنتْ، يعني: ليس الشفاء من هذا العمل، وإنما هو من عمل الشيطان فتنة للناس.
قوله: [(إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً)].
يعني: يكفيك أن تدعي بهذا الدعاء الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، (أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً).