للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[ميراث زوجة وابنة اللقيط]

السؤال

توفي لقيط عن زوجة وابنة فيكف تقسم تركته؟

الجواب

الزوجة لها الثمن، والابنة لها النصف، والباقي يكون لبيت المال، أو يرد للبنت على القول بالرد.

<<  <  ج:
ص:  >  >>