للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم مس الحائض لورق المصحف]

السؤال

ما حكم لمس الحائض لورق المصحف؟

الجواب

لا تمس القرآن، ولكن لمس الغلاف وأطراف الورق لا بأس به، والذي لا يجوز للحائض مسه هو القرآن، وهذا الحكم يعم المحدث حدثاً أصغر، فلا يمس القرآن إلا وهو طاهر، ولكن إذا مسه من وراء حائل فلا بأس.

<<  <  ج:
ص:  >  >>