للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

حكم الوصية بجعل ثياب الإحرام كفناً وحكم الكحل للرجال

ويحمل الأمر في قوله: (البسوا) على الاستحباب.

ومن الناس من يوصي بأن يكفن في ثياب الإحرام فقط، وهذا لا أعرف له وجهاً؛ فهي أولاً إزار ورداء كما هو معلوم، والمشروع في الكفن ثلاثة تكون بيضاً، فما أعلم وجهاً بالوصية بهذا لأنه ليس هناك دليل يدل عليه.

أما الإثمد فهناك من يعد التكحل بالإثمد أو التكحل عموماً تشبهاً بالنساء، وفي الواقع ليس فيه تشبه، إذا كان المقصود منه غير التجمل الذي يحصل من النساء، ويباح إذا كان المقصود منه العلاج أو هذا الدواء الذي يكون فيه جلاء البصر وإنبات الشعر.

<<  <  ج:
ص:  >  >>