للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

حكم من صلى ساتراً من السرة إلى الركبة مع القدرة على ستر العاتق

السؤال

العلماء يقولون: العورة من السرة إلى الركبة، فلو أن إنساناً ستر هذا الموضع فقط، مع قدرته على الباقي ما حكم صلاته؟

الجواب

جاء في الحديث: (لا يصل أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء)، فصلاة الشخص ساتراً من السرة إلى الركبة مع عدم القدرة ليس فيه إشكال، وأما مع القدرة فهنا الإشكال من ناحية تغطية الكتفين.

وأما كون ستر العورة من شروط الصلاة فالعلماء يقصدون أن هذا هو الشيء الواجب، وأنه لا أقل منه، أما أزيد منه وأكثر فهذا شيء مطلوب، قال تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) [الأعراف:٣١].

والجمهور يشترطون الستر من السرة إلى الركبة، والإمام أحمد يرى الستر من السرة إلى الركبة وزيادة عليه العاتق.

فعند الحنابلة لابد من زيادة على هذا الشرط، لا يكفي أن يقال: من السرة إلى الركبة.

فلو صلى الإنسان وستر ما بين السرة إلى الركبة فقط مع القدرة على ستر العاتق فلا شك أن من قال: يعيد الصلاة أنه متعين عنده، وأنه من شرط صحة الصلاة، وأنه يكون تابعاً لستر العورة.

<<  <  ج:
ص:  >  >>