للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم العمل بفتوى ابن عباس في طلاق المملوك]

[قال أبو داود: أبو الحسن معروف، وليس العمل على هذا الحديث].

أي: ليس العمل على هذا الحديث الذي قال علي بن المبارك عن راويه: [لقد تحمل صخرة عظيمة] يعني أنه أتى بشيء عظيم، وأتى بشيء انفرد به، والعمل ليس عليه، وإنما على أن العبد له تطليقتان، وأنه بعد تطليقتين لا بد من أن تنكح زوجاً بعده ولا تحل له إلا بعد ذلك، وأما الحر فهو الذي له ثلاث تطليقات وتحل له بعد الثلاث إذا تزوجها زوج زواج رغبة ثم طلقها، فالعبد تعود إليه بعد تطليقتين بعد أن تنكح زوجاً غيره، والحر بعد ثلاث بعد أن تنكح زوجاً غيره.

<<  <  ج:
ص:  >  >>