[تراجم رجال إسناد حديث (من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم)]
قوله:[حدثنا أحمد بن إبراهيم].
هو أحمد بن إبراهيم الدورقي، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة.
[حدثنا حجاج].
حجاج هو ابن محمد المصيصي الأعور، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن جريج].
هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أخبرني عبد الله بن مسافع].
هذا لم يذكر عنه في التقريب شيئاً، ولا في ترجمته في تهذيب التهذيب، روى له أبو داود والنسائي، وهذا الراوي يمكن أن يقال عنه: مجهول الحال؛ لأن الذي لم يرد فيه جرح ولا تعديل يقال له: مجهول الحال، أما مجهول العين فهو الذي لم يرو عنه إلا واحد.
[أن مصعب بن شيبة أخبره].
مصعب بن شيبة لين الحديث، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[عن عتبة بن محمد بن الحارث].
هو عتبة بن محمد بن الحارث بن عبد المطلب، وهو مقبول، أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
[عن عبد الله بن جعفر].
هو عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
فهذا الحديث فيه مصعب بن شيبة وهو لين الحديث، وفيه عتبة بن محمد بن الحارث بن عبد المطلب وهو مقبول.
ومعنى هذا أن الحديث لا يكون حجة على أن سجود السهو يكون بعد السلام فيما إذا حصل شك؛ لأن الأحاديث التي مرت وهي كثيرة تدل على أن سجود السهو في حال الشك يكون قبل السلام، ولكن يستثنى من ذلك ما إذا شك وبنى على غالب الظن فإنه يسجد بعد السلام.