للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[شرح حديث (وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق) من طريق رابعة وتراجم رجال إسناده]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى عليه وآله وسلم: (من أعتق شركاً من مملوك له فعليه عتقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عتق نصيبه)].

أورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى غير طريق نافع، وفيها ما في التي قبلها: (وإلا عتق منه ما عتق)، فتكون مطابقة للرواية الأولى التي صدر بها أبو داود رحمه الله الروايات التي جاءت عن ابن عمر، فإن رواية عبيد الله عن نافع مطابقة للرواية الأولى التي هي عن نافع عن ابن عمر.

قوله: [حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي].

إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[أخبرنا عيسى بن يونس].

عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا عبيد الله].

عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن نافع، عن ابن عمر].

نافع وابن عمر مر ذكرهما.

<<  <  ج:
ص:  >  >>