قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه؟ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رسول الرجل إلى الرجل إذنه)].
أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي: باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه؟ أي: إذن له في الدخول، يعني: كون شخص ذهب يدعوه وجاء به فيدخل بناءً على أنه مأذون له؛ لأنه جاء مع الرسول الذي أرسل لدعوته، فيكون ذلك إذناً له.
وقد جاء في حديث آخر عن أبي هريرة:(أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يدعو أهل الصفة، فذهب ودعاهم، وجاءوا واستأذنوا) فقيل: إنه يستحب أن يستأذنوا، وإن دخلوا بدون استئذان فإن ذلك سائغ؛ لأن الأحاديث وردت في ذلك عن رسول صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنه يكون هناك استئذان، وهناك عدم استئذان واكتفاء بمجيئه مع الرسول الذي أرسل إليه.
قوله: [عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رسول الرجل إلى الرجل إذنه)].
يعني: دعوته إذن له بالدخول ما دام أنه جاء هو والرسول الذي ذهب يستدعيه ويطلب منه الحضور؛ لأنه أرسل إليه وجاء هو والداعي.