[تراجم رجال إسناد حديث معاذ: (اتقوا الملاعن الثلاثة)]
قوله: [حدثنا إسحاق بن سويد الرملي].
إسحاق بن سويد الرملي ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
[عمر بن الخطاب أبو حفص].
وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود وحده، وهو على اسم الصحابي الخليفة رضي الله عنه وكنيته، فهذا عمر بن الخطاب أبو حفص والخليفة الراشد أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب، فهو على اسمه وهذا شيخ لـ أبي داود.
ولم يرو عنه إلا أبو داود ولهذا لا يأتي في الكتب الأخرى، فلم يمر بنا لا في البخاري ولا في مسلم ولا في النسائي؛ لأنه ليس من رجالهم، وكذلك لا يأتي لا في الترمذي ولا في ابن ماجة؛ لأنه من رجال أبي داود وحده.
قوله: [وحديثه أتم].
يعني: أن الشيخ الثاني الذي هو أبو حفص عمر بن الخطاب حديثه أتم من حديث شيخه الأول.
[أن سعيد بن الحكم حدثهم].
سعيد بن الحكم ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[أخبرنا نافع بن يزيد].
نافع بن يزيد ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
[حدثني حيوة بن شريح].
حيوة بن شريح ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أن أبا سعيد الحميري حدثه].
أبو سعيد الحميري شامي مجهول أخرج حديثه أبو داود وابن ماجة].
وروايته عن معاذ مرسلة وهنا روايته هي عن معاذ، فهو مجهول وأيضاً السند فيه انقطاع؛ لأن روايته عن معاذ مرسلة، وهذا من قبيل إطلاق المرسل على ما ليس من قول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذا؛ لأنه هنا يروي عن معاذ وروايته عن معاذ مرسلة بمعنى: أن فيها انقطاعاً.
[عن معاذ].
معاذ بن جبل رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[وفي رواية ابن الأعرابي: قال أبو داود: هذا مرسل وهو مما انفرد به أهل مصر].
يعني: أن هذا حديث مرسل، وهو مثلما ذكر الحافظ ابن حجر أبو سعيد الحميري روايته عن معاذ مرسلة.
قوله: [هو مما انفرد به أهل مصر] يعني: أن في الإسناد ثلاثة من أهل مصر وهم: سعيد بن الحكم، ثم نافع بن يزيد، ثم حيوة بن شريح، وهؤلاء كلهم مصريون.
ومن المعلوم أن الحديث هذا وإن كان مرسلاً إلا أنه مع الحديث الأول مؤداهما واحد ونتيجتهما واحدة، والذي يفيده لفظ الحديث من جهة الطريق ومن جهة الظل ومن جهة الموارد يدخل في ذلك كل ما في معناها من الأشياء أو الأماكن التي هي محل جلوس الناس أو تجمعاتهم أو مسالكهم، كل ذلك يمنع منه؛ لأن العلة هي دفع الأذى.
فهذه الأماكن كل ما كان في معناها فإنه يكون مثلها؛ لأن الحكم واحد والحكمة واحدة والعلة واحدة وهي دفع الأذى عن الناس وعدم إيصال الأذى إليهم.