[طريق أخرى لحديث:(أن رسول الله نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب)]
[(ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب)].
[قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع: عبدة بن سليمان ومحمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق إلى قوله: (وما مس الورس والزعفران من الثياب)، ولم يذكرا ما بعده] أي: أنه وقع في هذه الطريق اختصار، فذكر ما مسه الزعفران والورس، ولم يذكر ما عدا ذلك، وهو مذكور في الطريق السابقة، وهو صحيح ثابت.
[قال: روى هذا الحديث: عن ابن إسحاق عن نافع: عبدة بن سليمان].
عبدة بن سليمان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ومحمد بن سلمة].
محمد بن سلمة الباهلي وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.