قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا الحسين بن أسود العجلي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن جبريل بن أحمر أبي بكر عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: (مات رجل من خزاعة، فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بميراثه، فقال: التمسوا له وارثاً أو ذا رحم، فلم يجدوا له وارثاً ولا ذا رحم، فقال: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطوه الكبر من خزاعة)، قال يحيى: قد سمعته مرة يقول في هذا الحديث: (انظروا أكبر رجل من خزاعة)].
أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه: أن ذلك من خزاعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(أعطوه الكبر)، أي: أعطوه الكبير من خزاعة، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (التمسوا له وارثاً أو ذا رحم)، وهذا فيه نص على ميراث ذوي الأرحام لو كان ثابتاً؛ لأنه قال:(وارثاً أو ذا رحم)، لكنه غير ثابت، وإذا ثبت فهو على سبيل الارتفاق وليس من باب الميراث.