للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم خبط الشجر للمحرم وغيره في الحل والحرم]

المحرم له أن يخبط ورق الشجر لإبله أو أغنامه فجائز كما فعل علي رضي الله عنه، لكن يحمل فعل علي رضي الله عنه أنه كان في الحل، أما الحرم فليس للإنسان أن يخبط الشجر فيه، سواء كان حلالاً أو محرماً، وإنما الذي يمكن للمحرم ولغير المحرم أن يفعله هو خارج الحرم مثل: عرفات، فعرفات من الحل وليست من الحرم، لكن ليس للإنسان أنه يفسد الشجر الذي فيها؛ لأن الذي فيها اعتني به حتى يظلل الناس، وكونه يأخذ منه شيئاً لغير حاجة فيه إفساد على الناس، وخاصة من الشيء الذي عمل من أجل كونهم يستظلون به من الشمس، فكون الإنسان يقطع شيئاً في الحل ليس عليه شيء أبداً.

إذاً: لا يجوز الصيد للمحرم خارج الحرم وداخله، وما كان داخل الحرم فإنه يمنع منه المحرم وغير المحرم، وأما الشجر فما كان داخل الحرم فممنوع منه المحرم وغير المحرم، وما كان خارج الحرم فهو حلال للمحرم وغير المحرم.

<<  <  ج:
ص:  >  >>