للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

شرح حديث عائشة: (كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شَبَهٍ)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الوضوء في آنية الصفر.

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرني صاحب لي عن هشام بن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شَبَهٍ)].

أورد أبو داود رحمه الله باب الوضوء في آنية الصفر، والصفر هو: نوع من النحاس يكون أصفر اللون، وعبر بذكر الصفر أو آنية الصفر؛ لأنها تشبه الذهب، والذهب كما هو معلوم لا يجوز استعماله لا في الوضوء ولا الشرب، ولا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، لكن إذا كان اللون لون الذهب وهو ليس بذهب فلا بأس بذلك؛ لأنه لا يقال له: ذهب، والمنع إنما هو للذهب والفضة، فإذا كان اللون لون الذهب أو الفضة وهو ليس ذهباً ولا فضة فإن ذلك لا يؤثر ولا يمنع منه؛ لأن التحريم إنما هو في آنية الذهب والفضة، وما كان لونه أصفر يشبه الذهب وهو من النحاس لا يعتبر ذهباً ولا مانع من استعماله؛ لأن الاستعمال المنهي عنه إنما هو استعمال الذهب والفضة.

أورد المصنف حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه) والمقصود به: الصفر، أي: نحاس لونه أصفر.

والتور هو: إناء أو وعاء.

<<  <  ج:
ص:  >  >>