للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[ذكر الوضوء أو الاغتسال من الجنابة قبل النوم عن غير قتيبة]

[قال أبو داود: وقال غير قتيبة: تعني في الجنابة].

يعني: أنه ذكر الاغتسال والوضوء ولم يذكر الجنابة في رواية قتيبة، وفي رواية غير قتيبة ذكر أنه اغتسل ونام أو توضأ ونام حيث تكون عليه جنابة.

لكن جاء ما يدل على أنه يرخص للجنب أن ينام من غير وضوء ولا اغتسال.

<<  <  ج:
ص:  >  >>