شخص عادته قبل شعبان صيام الإثنين والخميس فقط، ولما دخل شعبان أكثر من الصيام فيه كما هو السنة، حتى إنه لم يفطر من أوله إلا يوماً أو يومين، فإذا كان اليوم الأخير من شعبان غير يوم الإثنين والخميس هل يصومه باعتبار عادته في شعبان، أو لا يصومه باعتبار عادته قبل شعبان؟
الجواب
يسرد الصوم الشهر كاملاً، ولا يصح أنه يصوم آخر الشهر، وإنما يمكن أن يصوم أوله ويفطر، وقد جاء في الحديث:(إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)، وهذا فيما إذا كان الإنسان لم يبدأ الصيام إلا بعد، وأما من صام من أول الشهر فيمكن أن يصوم من آخره، ولكن كونه يترك آخر الشهر أولى من تركه أول الشهر.