للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[شرح حديث (ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد السدس)]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس عن الحسن أن عمر رضي الله عنه قال: (أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجد؟ فقال معقل بن يسار رضي الله عنه: أنا.

ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس، قال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت! فما تغني إذاً؟)].

أورد أبو داود حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن عمر قال: [أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟ فقال معقل بن يسار: أنا.

أعطاه السدس، قال: مع من؟ -يعني: مع مَن من الورثة؟ - فقال: لا أدري، قال: لا دريت! فما تغني إذاً؟].

هذا مثل ما سبق أن أقل شيء ورثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجد السدس، ومعناه: أن ميراثه السدس، وهذا إنما يكون مع وجود من يحوز المال كالأبناء وأبناء الأبناء سواء كانوا منفردين أو معهم أخواتهم، وحاله كحال الأب ومنزلته كمنزلة الأب، ولذا اعتبره بعض الصحابة ومنهم أبو بكر أباً، وأنه يرث ميراث الأب، ويقوم مقام الأب عند فقده إلا في بعض المسائل اليسيرة التي فرقوا فيها بين الأب والجد، مثل مسألة الجد والإخوة؛ فإن الأب يحجبهم بالإجماع، وأما الجد فإنه لا يحجبهم على خلاف, وإن كان الصحيح أنه يحجبهم؛ لأنه بمنزلة الأب، وكما أن ابنَ الابنِ ابنٌ وإن نزل فأبو الأب أبٌ وإن علا، والحكم في هذا واحد.

وهناك فروق يسيرة بين الأب والجد، مثل مسألة العمريتين؛ فوجود الأب يجعل الأم لها ثلث الباقي سواء أخذ الزوج النصف أو الزوجة الربع، وأما إذا كان بدل الأب جدٌّ فإن الأم تأخذ الثلث كاملاً.

والمسألتان العمريتان مثالان للجد عندما يرث بالتعصيب فقط.

<<  <  ج:
ص:  >  >>