للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[تراجم رجال إسناد حديث أم حبيبة بنت جحش في الاستحاضة]

قوله: [حدثنا زياد بن أيوب].

زياد بن أيوب ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.

[حدثنا هشيم].

هو هشيم بن بشير الواسطي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[أخبرنا أبو بشر] هو جعفر بن أبي وحشية، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن عكرمة].

هو عكرمة مولى ابن عباس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

وهذا مرسل؛ لأن عكرمة لا يروي عن أم حبيبة، ففيه انقطاع، والانقطاع: هو الإرسال، فإنه إضاف ذلك إلى زمن النبوة، وهو لم يدرك زمن النبوة، فيكون من قبيل المرسل.

وإذا كان المعنى: أنه إذا حصل لها انقطاع في الدم يكون حكمها حكم الطاهرات؛ فهذا لا إشكال فيه، وإن وجد منها الدم الذي هو دم الفساد، والذي هو استحاضة جزئية بحيث يحصل لها متقطعاً؛ فإنه يتعين عليها أن تتوضأ، وبذلك أتت الأحاديث الأخرى التي فيها أنها تتوضأ لكل صلاة، وكونها لا تتوضأ إلا من الحدث يخالف الروايات الكثيرة الدالة على أنها تتوضأ لكل صلاة.

<<  <  ج:
ص:  >  >>