[شرح حديث (على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل)]
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب المواشي تفسد زرع قوم.
حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه: (أن ناقة للبراء بن عازب رضي الله عنهما دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل)].
أورد أبو داود باباً في المواشي تتلف شيئاً كيف يكون الحكم؟ وهل يكون مضموناً أو غير مضمون؟ جاء في حديث محيصة بن مسعود في قصة ناقة البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع إليه أمرها قال:(على أهل المواشي أن يحفظوها في الليل، وعلى أهل الزرع أن يحفظوه في النهار)، ومعنى ذلك: أنه إذا قصر هؤلاء فهم مفرطون، وإذا قصر هؤلاء فهم مفرطون؛ وذلك أن المواشي عادة يسرح بها أهلها في النهار، وإذا جاءوا في الليل ردوها إلى مراحها وحضائرها، فلو أهملوها وتركوها كانوا مفرطين فيضمن أصحاب المواشي؛ لأنهم تركوها في الليل وكان عليهم أن يحفظوها، وأما في النهار فأهل الزروع هم الذين يحفظونها ويكونون عندها يشاهدونها ويعاينونها، وغالباً أن مواشيهم تكون معهم؛ لأن المواشي يسرح بها في النهار للرعي وتعود في الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن على أهل المواشي أن يحفظوا مواشيهم بالليل، وعلى أهل الزروع أن يحفظوا زروعهم في النهار، ومن حصل منه تقصير فهو من جنى على نفسه.