للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[شرح حديث: (كفارة النذر كفارة اليمين)]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من نذر نذراً لم يسمه.

حدثنا هارون بن عباد الأزدي حدثنا أبو بكر -يعني ابن عياش - عن محمد مولى المغيرة قال: حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كفارة النذر كفارة اليمين)].

قوله: [باب من نذر نذراً لم يسمه] أي: فماذا يصنع؟

و

الجواب

أنه يكفر كفارة يمين، ولهذا أورد أبو داود حديث عقبة بن عامر الذي فيه (كفارة النذر كفارة اليمين)، وهو لفظ عام، فهذا نذر فتكون كفارته كفارة يمين.

<<  <  ج:
ص:  >  >>