قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا شبابة (ح) وحدثنا مخلد بن خالد المعنى، أخبرنا عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب عن الزهري -بإسناد ابن حنبل عن حماد ومعناه- قال:(بإقامة واحدة لكل صلاة، ولم يناد في الأولى، ولم يسبح على إثر واحدة منهما) قال مخلد: (لم يناد في واحدة منهما)].
أورد حديث ابن عمر رضي الله عنه وفيه: أنه صلى المغرب والعشاء، وأن كل واحدة منهما بإقامة، وأنه لم يناد لهما، وهذا النفي الذي جاء هنا قد جاء ما يدل على خلافه وهو الإثبات، وهو أنه حصل الأذان ثم الإقامة للمغرب ثم الإقامة للعشاء.
فالثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نادى نداء واحداً لكل من الصلاتين.
قوله: [(ولم يسبح على إثر واحدة منهما)] يعني: لم يتنفل بعد المغرب ولم يتنفل بعد العشاء.
قوله:[حدثنا عثمان بن أبي شيبة].
عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجة.
[حدثنا شبابة].
هو شبابة بن سوار وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ح وحدثنا مخلد بن خالد].
(ح) تعني التحول من إسناد إلى إسناد، ومخلد بن خالد ثقة أخرج له مسلم وأبو داود.
[أخبرنا عثمان بن عمر].
عثمان بن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن أبي ذئب عن الزهري بإسناد ابن حنبل عن حماد].