للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم لبس الحزام المخيط للمحرم]

السؤال

هل يجوز للمريض الذي يلبس على وسطه حزاماً به خيط أن يقوم بأداء العمرة دون أن يخلع هذا الحزام؟

الجواب

الحزام ليس فيه بأس سواءً لبسه أولاً أو لبسه في الآخر، فوجود الحزام ولو كان مخيطاً لا يؤثر، فللإنسان أن يستعمله فإنه لا يؤثر على الإحرام.

<<  <  ج:
ص:  >  >>