للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم صلاة الجنازة على من امتنع منها]

السؤال

سمعت من شيخ مسجدنا: أنه إذا أقيمت صلاة الجنازة ولم يصل عليها بعض الناس فلا يصلى عليه إذا توفي، والجزاء من جنس العمل، فهل هذا الكلام صحيح؟

الجواب

هذا ليس بصحيح، فإن الصلاة على الجنازة فرض كفاية، فإذا وجد أحد لم يصل عليها فقد فوت على نفسه خيراً كثيراً، وعلى الإنسان أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به، فلو كان هو الميت لما أحب أن يتخلف عنه أحد، فلا ينبغي له أن يتخلف، وأما أن تترك الصلاة عليه بسبب فعله هذا فغير صحيح.

فكونه يعامل الناس بمعاملة ولا يحب أن يعامل هو بمثل هذه المعاملة فهذا شيء مذموم، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه)، حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو جزء من حديث طويل، فقوله: (وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه) أي: أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به، فإذا كان هو نفسه يحب أنه إذا قدِّم للصلاة عليه ألا يتخلف أحد عن الصلاة عليه فعليه أن يقوم هو بفعل هذا الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه.

فالخلاصة: أنه يصلى على كل مسلم، ولا يمتنع من الصلاة عليه إلا على من عرف أنه كافر، فالكافر لا يصلى عليه.

وأما المبتدع فما دام أن بدعته لا توصله إلى حد الكفر فيصلى عليه.

<<  <  ج:
ص:  >  >>