للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[شرح قول ابن عباس عن قراءة الفاتحة على الجنازة: (إنها من السنة)]

قال المصنف رحمه الله تعالى [باب ما يقرأ على الجنازة.

حدثنا محمد بن كثير أخرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف أنه قال: (صليت مع ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، فقال: إنها من السنة)].

قوله: [باب ما يقرأ على الجنازة]، أي: ما يُقرأ في الصلاة من القرآن.

وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس: (أنه قرأ بفاتحة الكتاب وقال: إنها من السنة)، والصحابي إذا قال: من السنة، فالمراد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون له حكم الرفع، فجاء عن ابن عباس رضي الله عنه قراءة الفاتحة، وجاء عنه قراءة سورة بعدها، والمتعين هو قراءة الفاتحة، وأما غيرها فهو مثل السورة في الصلاة المفروضة، أي: أنها مستحبة.

وقد أسمعهم ابن عباس قراءته هنا؛ حتى يعرفوا أنها سنة.

ولا يُشرع أن يقول شيئاً قبل الفاتحة غير الاستعاذة، فليس هناك دعاء استفتاح، فإنه لم يأتِ شيء يدل عليه في صلاة الجنازة.

<<  <  ج:
ص:  >  >>