للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[شرح حديث الرخصة في الحرير للتداوي]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في لبس الحرير لعذر.

حدثنا النفيلي حدثنا عيسى يعني: ابن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لـ عبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام رضي الله عنهما في قمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما)].

أورد أبو داود [باب لبس الحرير لعذر] يعني: إذا كان لعذر كالتداوي.

وأورد أبو داود حديث أنس بن مالك (أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لـ عبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام في لبس الحرير في السفر لحكة كانت بهما) يعني: من أجل هذه الحكة التي كانت فيهما، وذلك لأن الخشن يؤثر على الجلد، والحرير لنعومته ليس له تأثير، فيكون في لبسه فائدة، بحيث إنه لا يتأثر الجلد به.

وهذا فيه تقييد أنه كان في السفر، وأنه كان في غزاة، فالذي ينبغي أن يقصر على ما ورد في الحديث وألا يتوسع فيه، والناس قد تساهلوا وصاروا يستعملون الحرير في الحضر في أية مناسبة كانت بمجرد حصول حكة، والذي ينبغي أنه إذا حصل حكة يتعالجون ويحصل المقصود بذلك؛ لكن في السفر قد يحصل لهم شيء من ذلك وما عندهم الشيء الذي يمكن أن يفيدهم ويتعالجوا به، فرخص الرسول صلى الله عليه وسلم لهذين الصحابيين الجليلين، وهما من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهما - عبد الرحمن بن عوف والزبير - في لبس الحرير للحكة كانت بهما.

<<  <  ج:
ص:  >  >>