للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم طواف الحامل والمحمول]

السؤال

إذا كان الحاج عنده طفل ولبى عنه، فهل الطواف يكون للحامل والمحمول أو لواحد؟

الجواب

إذا نوى أنه طائف هو وأن هذا المحمول معه طائف، فيكونان طافا معاً.

<<  <  ج:
ص:  >  >>