قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عيسى بن نميلة عن أبيه قال: (كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فسئل عن أكل القنفذ، فتلا: ((قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً)) [الأنعام:١٤٥] الآية، قال: قال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: خبيثة من الخبائث، فقال ابن عمر: إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا فهو كما قال، ما لم ندر)].
أورد أبو داود حديث ابن عمر أنه سئل عن أكل القنفذ، فتلا هذه الآية:{قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً}[الأنعام:١٤٥] يعني: أن القنفذ ليس من الأشياء التي ذكرت، فهو باقٍ على الأصل وعلى الإباحة، ومعلوم أن العلماء اختلفوا هل الأصل في هذه الأشياء الإباحة أو الحظر؟ من العلماء من قال: إن الأصل فيها الحظر، والإباحة تحتاج إلى دليل، ومنهم من قال بالعكس: الأصل هو الإباحة، والحظر هو الذي يحتاج إلى دليل، وهذا الذي جاء عن ابن عمر فيه إشارة إلى أن الأصل هو الإباحة، وأن الحظر هو الذي يحتاج إلى دليل، ولكن الحديث ضعيف.
قوله: [(إنها خبيثة من الخبائث)]، إذا كانت من الخبائث فهي محرمة؛ لأن الله تعالى ذكر من صفات نبيه في التوراة والإنجيل: أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فـ ابن عمر رضي الله عنه عندما سمع هذا الكلام قال:(إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال)] يعني: أن قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعول عليه، فإن قال: إنه خبيث من الخبائث فهو كما قال.
قوله: [(ما لم ندر)] يعني: ما لم ندر الحكم، ويفهم منه أنه ما صدق بهذا الكلام؛ لأنه قال: [(إن كان قاله فهو كما قال)] يعني: إن ثبت أنه قاله، فالأمر كما قال، لكن الحديث غير صحيح.