للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم رد السلعة بعيب حدث لها بسبب التقادم]

السؤال

رجل اشترى كمية من العطور من رجل آخر، وتعاقدا على أن يعطيه الثمن بعد مدة كانت معلومة بينهما، وذهب الرجل المشتري بالعطور وبدأ يبيع للناس حتى حصل له ربح منها، وبعد مدة من الزمن وقبل حلول المدة اكتشف المشتري أن العطور المتبقية لديه قد ذهب ريحها بخلاف ما كانت في الأول، ولم يبين البائع الأول للمشتري ذلك، ثم جاء البائع بعد حلول المدة يطلب ثمنه، فرفض المشتري، وقال له: إنه قد وجد عيباً في العطور، وطلب منه أن يأخذ العطور المتبقية والفلوس التي حصل عليها من العطور التي باعها، فما حكم هذا العقد؟ وهل عمل المشتري هذا صحيح؟ وهل يلزمه أن يدفع له النقود؟

الجواب

لا أدري هل ذهاب الرائحة كان بسبب تقادم العهد، وطول المدة؟ فإذا كان هذا بسبب طول مدة بقائه عند المشتري فليس على البائع شيء؛ لأن ذلك العيب إنما هو بسبب تأخر بقائه عند المشتري.

<<  <  ج:
ص:  >  >>