للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[شرح حديث (هذا قبر أبي رغال)]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب نبش القبور العادية ليكون فيها المال.

حدثنا يحيى بن معين حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن إسماعيل بن أمية عن بجير بن أبي بجير قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر، فقال رسول الله صلى الله وآله وسلم: (هذا قبر أبي رغال، وكان بهذا الحرم يدفع عنه، فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه، وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب، إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه، فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن)].

أورد أبو داود باب نبش القبور العادية ليكون فيها المال يعني: من أجل استخراج المال الذي فيها.

وقوله: العادية المقصود بذلك: القديمة، التي تنسب إلى عاد، إشارة إلى قدمها، والنبش هو لاستخراج المال الذي فيها.

وهذا الحديث يدل على أن القبر يجوز نبشه إذا كان هناك مصلحة من نبشه، ولكن الحديث ضعيف لا يثبت؛ لأن فيه من هو ضعف، ولكن النبش للمصلحة سائغ، بل قبر المسلم لو سقط فيه مال يجوز نبشه لاستخراج المال الذي سقط فيه؛ لأن إضاعة المال لا تجوز، والاستفادة منه مطلوبة، فلا يترك من أجل أنه ضاع في القبر، بل يجوز نبشه واستخراج هذا المال.

<<  <  ج:
ص:  >  >>