للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[وجه قصر كفارة العتق على من لطم جاريته أو غلامه في وجهه دون سائر جسده]

السؤال

هل صحيح أن من لطم في الوجه عليه أن يعتق، أما اللطم في غير الوجه فليس فيه كفارة، ومما يشهد لذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه لما لطم جاريته وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟

الجواب

نعم، لكن جاء في حديث أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اعلم أبا مسعود الله أقدر عليك منك عليه) وليس فيه ذكر لطم الوجه، ثم هو أعتق الغلام الذي ضربه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار).

<<  <  ج:
ص:  >  >>