[شرح آثار عن الصحابة في وضوء الجنب إذا أراد الأكل]
[وقال علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم: الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ].
ذكر المصنف هذا الأثر عن هؤلاء الثلاثة: علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عن الجميع، وهو: الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ.
ويحتمل أن يكون مرادهم الوضوء الشرعي، ويحتمل أن يكون الوضوء اللغوي.
والحديث المتقدم فيه ضعف، لكن معناه صحيح يشهد له ما تقدم.
إذاً: النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ وإن لم يغتسل، وإن لم يفعل ذلك يصح؛ لأن الوضوء ليس بلازم، وإنما هو مستحب، وسيأتي الحديث الذي فيه أنه كان ينام دون أن يمس ماءً.