للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[شرح حديث (من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه)]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد وأبو كامل قالا: حدثنا أبو عوانة عن فراس عن أبي صالح ذكوان عن زاذان قال: (أتيت ابن عمر رضي الله عنهما وقد أعتق مملوكاً له، فأخذ من الأرض عوداً أو شيئاً فقال: مالي فيه من الأجر ما يسوى هذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه)].

أورد أبو داود حديث ابن عمر، وفيه: أنه قد أعتق عبداً له، فأخذ عوداً من الأرض وقال: مالي فيه من الأجر مثل هذا.

يعني: أنه لم يفعل ذلك ابتداء وإنما فعله كفارة، وهذا مثل حديث أبي مسعود الذي فيه: (أما إنك لو لم تفعل للفعتك النار).

فهو هنا قال: ليس لي فيه من الأجر مثل هذا العود.

<<  <  ج:
ص:  >  >>