[شرح حديث أبي ثعلبة الخشني في أكل صيد الكلب وإن أكل منه]
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشيم حدثنا داود بن عمرو عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صيد الكلب: (إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه، وكل ما ردَّت عليك يداك)].
أورد أبو داود حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه.
قوله: [(إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه)]، يخالف ما جاء في حديث عدي بن حاتم أنه (إذا أكل منه فلا تأكل، فإنما أخشى أن يكون أمسك لنفسه ولم يمسك لك) وهنا يقول: [فكل وإن أكل منه)]، ومعنى هذا أنه حلال سواء أكل أو لم يأكل، ولكن قوله:((فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ))، وقوله:(إذا أمسك لك) يدلان على أن إباحة الأكل فيما إذا أمسك لصاحبه لا لنفسه، ولهذا قال الشيخ الألباني: إن هذه الزيادة منكرة.
وبعض أهل العلم جمع بين ما جاء في حديث أبي ثعلبة هنا وما جاء في حديث عدي بن حاتم أن حديث عدي بن حاتم محمول على ما إذا أكل منه ابتداء، بمعنى أنه من حين أمسك جعل يأكل، قالوا: ويحمل حديث أبي ثعلبة على ما إذا أمسكه وطال انتظاره لصاحبه وجاع فاحتاج إلى أن يأكل.
والألباني يقول: هذه الزيادة منكرة، والصحيح أنه لا يحل إلا ما أمسك لصاحبه، وأنه إذا أكل لم يحل.
قوله: [(وكل ما ردت عليك يداك)].
أي: ما اصطدته بالرمح وبالسهم، وهو ما أصبته بيديك؛ لأن الصيد يكون باليد ويكون بالكلاب والطيور.