للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[توريث أهل القرية عند عدم وجود القرابة]

السؤال

حديث: أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئاً، ولم يدع ولداً ولا حميماً فقال: (أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته)، فهل يمكن أن الإمام أبا داود أدخله في باب ميراث ذوي الأرحام؛ لأنه أعطى ميراثه أقرب الناس إليه وهم أهل قريته، فمن باب أولى إن وجد ذو رحم فإنه يعطى الميراث؟

الجواب

ذكر القرية يدل على عدم وجود قرابة؛ لأنه قال: (ولا حميماً)، أي: حتى قرابة الرحم لعلها غير موجودة، لكن هذا كما هو معلوم جاء في باب ذوي الأرحام تبعاً، وإعطاؤه كان على سبيل الارتفاق، وليس على سبيل الميراث.

<<  <  ج:
ص:  >  >>