قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في السلام على النساء.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي حسين سمعه من شهر بن حوشب يقول: أخبرته أسماء بنت يزيد رضي الله عنها: (مر علينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نسوة فسلم علينا)].
أورد أبو داود:[باب في السلام على النساء]، والسلام على النساء إذا كنّ محارم وأقارب أمره واضح لا إشكال فيه، وأما إذا كنّ أجنبيات فلا يكون ذلك إلا مع أمن الفتنة؛ لأن السلام مطلقاً قد يتوصل به بعض الرجال إلى بعض النساء التي قد تكون من جنسه، وذلك بأن يكون عنده سوء وعندها سوء، فيكون السلام مدخلاً إلى ذلك، لكن إذا كانت الفتنة مأمونة، أو كن النساء مع أهله، أو مع أقاربه وسلم على الجميع، أو كن نساء كبيرات فلا يكون معهن فتنة، وعلى كل حال يشترط أن تؤمن الفتنة، وألا يكون هناك محذور، ومتى أمنت الفتنة فإن ذلك سائغ له، وأما مع احتمال الفتنة واحتمال الضرر، فلا يسلم الرجال على النساء، والنساء كذلك لا يسلمن على الرجال، وعندما يتلاقى الرجل والمرأة في الطريق لا يسلم الرجل على المرأة، والمرأة لا تسلم على الرجل.
(قالت أسماء بنت يزيد: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا).
وفي بعض الروايات:(كنت في نسوة من النساء في المسجد جلوس، فألوى بيده بالتسليم)، يعني: كأنه بعيد وأشار باليد مع السلام.