للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[زكاة الفضة]

قوله: [(وفي الرقة ربع العشر)] الرقة هي الفضة، وفيها ربع العشر.

قوله: [(فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها)] هنا ذكر أعلى عقد من العقود، وهو مائة وتسعون، ولا يعني ذلك أنه إذا كان المال مائة وتسعة وتسعين يكون فيه شيء، بل ما بين المائة والتسعين والمائة والتسعة والتسعين ليس فيها شيء؛ لأن قوله: (ليس فيما دون خمس أواق صدقة) يدخل فيه مائة وتسعة وتسعون؛ لأن الخمس الأواقي هي مائتا درهم، فإذا نقص درهم واحد عن المائتين فلا زكاة فيها.

<<  <  ج:
ص:  >  >>